All legislation

مرسوم Decree No. 5773 24/03/2011

سحب الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم «مركز المجد للتعليم المهني والتقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
5773
Date
24/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5773 تاريخ 24/03/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة) لا سيما المادة 15 منه،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11767 تاريخ 23/1/2004 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم «مركز المجد للتعليم المهني والتقني»)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب رخصة إنشاء المدرسة الفنية الخاصة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11767 تاريخ 23/1/2004 باسم «مركز المجد للتعليم المهني والتقني» القائمة على العقار رقم 633 من منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة