ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 6075 تاريخ 14/8/2001 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة في سهيله (قضاء كسروان) باسم «مؤسسة روبيرتس للمرضى والصم والبكم»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الباسيليات الشويريات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 556/6 تاريخ 12/1/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية الراهبات الباسيليات الشويريات، ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم «مدرسة الأب روبيرتس للمرضى والصم والبكم» القائم على العقار رقم 63 من منطقة سهيله العقارية (قضاء كسروان). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص-----------------------------المستوى----------- الشهادة- -صناعة الحلي وصياغة المجوهرات--- التنفيذ---- البكالوريا الفنية-
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة