ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 938 تاريخ 18/2/1978 ورقم 3183 تاريخ 6/5/1986 ورقم 3413 تاريخ 28/8/1986 ورقم 7495 تاريخ 9/11/1995 ورقم 11644 تاريخ 8/1/1998 ورقم 12172 تاريخ 2/5/1998 ورقم 6330 تاريخ 17/9/2001 ورقم 7789 تاريخ 15/4/2002 ورقم 11421 تاريخ 29/11/2003 ورقم 12729 تاريخ 22/6/2004 ورقم 787 تاريخ 18/1/2008 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في البوشرية - قضاء المتن باسم «مدرسة المهن المتعدِّدة» واضافة والغاء اختصاصات وتعديل تصنيفها وتعديل تسميتها ونقل ملكيتها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رافي شماسيان والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2069/6 تاريخ 18/2/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخِّص للسيد رافي بدروس شماسيان المولود سنة 1975 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم «معهد بوليغلوت الفني»، القائم على العقار رقم 2927 (طابق اول: القسمان 16 و32، طابق ثاني: القسمان 17 و18 وطابق ثالث: القسم 20) والعقار رقم 2929 (طابق اول: القسم 14) من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج - تزيين الشعر النسائي - العناية بالبشرة - العناية بالاظافر - تركيب الاظافر - نزع الشعر بالكهرباء والليزر - الوشم التجميلي - مساعد طبيب اسنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة