All legislation

مرسوم Decree No. 5776 24/03/2011

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارئ» في الفنار (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
5776
Date
24/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5776 تاريخ 24/03/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 2120 تاريخ 3/6/2009 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الفنار - قضاء المتن باسم «المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارئ»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ناجي صعيبي وامين السمرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7177/6 تاريخ 16/8/2010 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخِّص للسيدين ناجي يوسف صعيبي المولود سنة 1964 وامين انطوان السمرا المولود سنة 1968 بانشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارئ»، القائمة على الاقسام 10 - 11 - 16 من العقار رقم 237 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبيَّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: سلامة الطرق - تقنيات طبّ الانعاش - منقِذ الحياة القتالي - مسعِف ميداني متقدِّم اثناء الحروب - اسعافات اولية متقدمة لخبراء المتفجرات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة