المادة 1
مادة 1: رخِّص للسيد علي احمد منصور المولود سنة 1952 بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة باسم «مهنية منصور للتجميل»، القائمة على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية)، كما هو مبيَّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5777 24/03/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 8567 تاريخ 7/6/1996 ورقم 13489 تاريخ 5/11/1998 ورقم 1075 تاريخ 9/8/1999 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في النبطية - قضاء النبطية باسم «مهنية منصور للتجميل» واضافة اختصاصات وتعديل تصنيفها وتعديل تسميتها)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي منصور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1475/6 تاريخ 1/2/2011 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخِّص للسيد علي احمد منصور المولود سنة 1952 بإنشاء اختصاصات في مدرسة مهنية خاصة باسم «مهنية منصور للتجميل»، القائمة على العقار رقم 527 من منطقة النبطية العقارية (قضاء النبطية)، كما هو مبيَّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: العناية بالبشرة - تقنيات تركيب مستحضرات التجميل - تقنيات تركيب مستحضرات ومساحيق الماكياج - تقنيات تركيب العطور - تقنيات استخراج الخلاصات النباتية والزيوت العطرية - صناعة الصابون.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة