ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لانشاء خطو هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت دير نبوح - القبيات من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/11/1996 خط 220 كيلو فولت دير نبوح - القبيات في العقار رقم 98 من منطقة سفينة الدريب العقارية بعد ان تبين وجود خطأ في مساحة حق المرور فوق العقار المذكور،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل اللائحة رقم 211 E05 والخريطة رقم E01 A 211 العائدتين للمرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 بالنسبة لمساحة حق المرور فوق العقار رقم 98 من منطقة سفينة الدريب العقارية بحيث تكون المساحة 1020 م2 بدلا من 555 م2 وذلك وفقا للائحة رقم 211E12 والخريطة رقم 211E11 العائدتين لهذا المرسوم.
مادة 2: يكون العقار رقم 98/ سفينة الدريب خاضعا لكافة إجراءات الاستملاك المنصوص عنها قانونا.
مادة 3: تبقى باقي أحكام المرسوم رقم 9693 تاريخ 31/12/1996 سارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آذار 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل