All legislation

قرار Decision No. 368 24/03/2011

نقل الخبير السيد وفيق صالح سليم حمود في فرع مشتقات النفط والزيوت من محافظة بيروت الى محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
368
Date
24/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 368 تاريخ 24/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد وفيق صالح سليم حمود المتضمن طلب نقل اسمه في جدول الخبراء من محافظة بيروت في فرع مشتقات النفط والزيوت الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد وفيق صالح سليم حمود من محافظة بيروت في فرع مشتقات النفط والزيوت الى محافظة جبل لبنان في الفرع المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/3/2011 وزير العدل إبراهيم نجار