All legislation

علم وخبر Notice of association No. 597 28/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية بيت لهيا الثقافية الاجتماعية» مركزها: بيت لهيا - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
597
Date
28/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1180-1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 597 تاريخ 28/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت لهيا الثقافية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5227 تاريخ 17/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت لهيا الثقافية الاجتماعية». مركزها: بيت لهيا - العقار رقم 770 - ملك نبيل سعيد العجيل - قضاء راشيا. غايتها: 1 - تقوية وتعزيز الروابط العائلية والاجتماعية. 2 - تعزيز الحياة الخيرية والترفيهية لأبناء البلدة. 3 - العمل على تقوية الحياة الثقافية في البلدة. 4 - الاهتمام وتعزيز العلاقات الاجتماعية مع الجوار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير مارون بو يونس نبيل اميل الخوري يوسف الياس ابو سمرا مفلح يوسف مفلح سيمون طانيوس مفلح عصام طانيوس اسطفان الياس سعيد العجيل مفيد جبرائيل يعقوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سيمون طانيوس ملفح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود