All legislation

علم وخبر Notice of association No. 603 29/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المعوقين للحرف والحفر الفني اللبناني» مركزها: راشيا الوادي - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
603
Date
29/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1181
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 603 تاريخ 29/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعوقين للحرف والحفر الفني اللبناني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3830 تاريخ 23/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية المعوقين للحرف والحفر الفني اللبناني».

مركزها: راشيا الوادي - ملك فايز نجيب الحلبي - قضاء راشيا.

غايتها:

1 - تعليم اللغات/ الكمبيوتر.

2 - الحرف اليدوية/ حفر فني على الخشب/ القش.

3 - البديل للمكفوفين. إقامة مشغل للأطراف الاصطناعية.

4 - إنشاء مجمع تجاري في راشيا حرفي للمعوقين يمارسون جميع الأعمال الحرفية وتأهيلهم وتمويلهم بالقروض المتاحة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: فايز نجيب الحلبي كنج سعيد ناجي وسام محمد عبد الخالق احمد سعيد ابو هيكل محمد اسماعيل الخطيب.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز نجيب الحلبي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود