ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سوا مننجح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3661 تاريخ 22/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سوا مننجح» مركزها: طرابلس - شارع قاسم العماد - ملك ديانا مصطفى درنيقة. غايتها: 1 - محاربة العنف ضد المرأة. 2 - مساعد الطفل والأم. 3 - رفع المستوى التعليمي والاجتماعي للمرأة. 4 - الاهتمام بالآثار. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: لينا محمود علي محمود هوشر صديقه عفيف كبي اميره نبيل الدايه جنان محمد فاروق عويضه ديمه هشام بابا ديانا مصطفى درنيقه ندين محمد برهان مسيكه سهير مرشد درباس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا مصطفى درنيقه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود