All legislation

علم وخبر Notice of association No. 610 30/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النسرين النسائية» مركزها: فنيدق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
610
Date
30/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1184-1185
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 610 تاريخ 30/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النسرين النسائية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3290 تاريخ 17/2/2011 والاستدعاء المسجل برقم 3290 تاريخ 4/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النسرين النسائية» مركزها: فنيدق - الجسر - ملك خالد احمد الكرير - قضاء عكار. غايتها: 1 - مساعدة أهل المنطقة في فنيدق. 2 - تقديم المساعدات الصحية. 3 - اجتماعية وتربوية. 4 - مساعدة الأيتام والأرامل. 5 - مساعدة في الأدوية المزمنة. 6 - دورات طبيعية للأطفال المعوزين مجانا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نهاد احمد ابو العائله ساميه محمد الخطيب حليمه علي الأخرس امنه اسعد اغا كوكب الشرق احمد عبد الفتاح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهاد احمد ابو العائله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود