All legislation

علم وخبر Notice of association No. 612 30/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في جنوب لبنان» (LEDA - South Lebanon) مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
612
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1186-1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 612 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في جنوب لبنان» (LEDA - South Lebanon) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4729 تاريخ 8/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في جنوب لبنان» (LEDA - South Lebanon). مركزها: صور - شارع الزيات - مبنى إتحاد بلديات صور - ملك عطايا - الطابق الثالث. غايتها: مهمة الجمعية: حفز وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظتي النبطية والجنوب، بهدف تحسين نوعية الحياة لكل الناس القاطنين في المنطقة وذلك من خلال إيجاد بيئة مؤاتية لتعزيز الموارد المحلية على أنواعها، وتحسين فرص تكاملها مع الموارد الاخرى في بقية المناطق اللبنانية. . أهداف الجمعية: تسعى وكالة التنمية الاقتصادية المحلية في جنوب لبنان الى تحقيق الآتي: 1 - كشف وتحديد الموارد المحلية وربطها ببعضها البعض، وتفعيل تكاملها وصولا الى شراكات استراتيجية أوسع تعمل على البرامج الاجتماعية والاقتصا دية بما فيها التخطيط المدني والابتكار الاداري. 2 - تشجيع الجهات المحلية القائمة والناشطة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على دعمها والتشبيك فيما بينها. 3 - تشجيع الراغبين والراغبات في إنشاء مؤسسات جديدة تهدف الى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما المؤسسات المحلية الصغيرة جدا والمتوسطة. 4 - دعم البلديات خصوصا في تقنيات وآليات توصيل الخدمات العامة الى الجميع. 5 - استنهاض الموارد البشرية المحلية وتأهيلها وفقا للاحتياجات المحلية المتغيرة إجتماعيا واقتصاديا وذلك من خلال تعزيز البيئة الملائمة لايجاد فرص العمل في المنطقة، دونما تمييز. 6 - إدارة الانشطة الهادفة الى جمع الأموال اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المتلائمة مع الاستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية، التخطيط المدني والابتكار الاداري. 7 - تحسين صورة المنطقة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال انتهاج استراتيجيات التسويق المناسبة، وعبر عقد الشراكات واتفاقيات التوأمة وغيرها. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رولا يوسف قرعوني مرتضى فايز مهنا دعد محمود اسماعيل خليل وهبي طه طارق علي ياسين علي محمد دبوق حسن عقيل حمد محمد احمد صعب علي محمد الزين حسين احمد علويه زياد حسين الحاج علي سليمان داوود ناصر محمود حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد دبوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود