All legislation

علم وخبر Notice of association No. 613 30/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في البقاع» "Local Economic Developement Agency in Bekaa" مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
613
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1187-1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 613 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في البقاع» {Local Economic Developement Agency in Bekaa} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4291 تاريخ 1/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في البقاع» {Local Economic Developement Agency in Bekaa}. مركزها: زحلة - شارع مار مخايل - ملك غرفة التجارة والصناعة والزراعة - الطابق الاول. غايتها: - تهدف الجمعية الى: تحسين وتعزيز الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في منطقة البقاع ومنها: المساهمة في التنمية في مجالاتها كافة (زراعة - صناعة - سياحة - بيئة - صحة...) - خلق فرص عمل - تشجيع الأفكار الخلاقة والابداع واكتساب المعرفة - تطوير القدرات العلمية والمهارات الفنية في المؤسسات الانتاجية - المساهمة في التوجيه المهني والفني - المساهمة في ايجاد اسواق جديدة في الداخل والخارج - ترشيد الموارد البشرية والطبيعية - تفعيل دور المرأة في المجتمع. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الياس صليبا بسام محمد رعد صبحي ملحم الخوري كمال عفيف السيقلي محمد حسين المجذوب انجال جريس اسحق حمد عباس جعفر سليمان بديع السكاف لينا عقاب بحمد يوسف جورج جحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف جورج جحا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود