المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وكالة التنمية الإقتصادية المحلية في البقاع» {Local Economic Developement Agency in Bekaa}. مركزها: زحلة - شارع مار مخايل - ملك غرفة التجارة والصناعة والزراعة - الطابق الاول. غايتها: - تهدف الجمعية الى: تحسين وتعزيز الواقع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في منطقة البقاع ومنها: المساهمة في التنمية في مجالاتها كافة (زراعة - صناعة - سياحة - بيئة - صحة...) - خلق فرص عمل - تشجيع الأفكار الخلاقة والابداع واكتساب المعرفة - تطوير القدرات العلمية والمهارات الفنية في المؤسسات الانتاجية - المساهمة في التوجيه المهني والفني - المساهمة في ايجاد اسواق جديدة في الداخل والخارج - ترشيد الموارد البشرية والطبيعية - تفعيل دور المرأة في المجتمع. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الياس صليبا بسام محمد رعد صبحي ملحم الخوري كمال عفيف السيقلي محمد حسين المجذوب انجال جريس اسحق حمد عباس جعفر سليمان بديع السكاف لينا عقاب بحمد يوسف جورج جحا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف جورج جحا.