ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء جاج» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22889 تاريخ 27/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية أبناء جاج». مركزها: جاج - القصر البلدي - قضاء جبيل. غايتها: - توثيق العلاقات بين جميع أبناء البلدة والفعاليات والقطاعات الاجتماعية على مختلف الأصعدة الثقافية والاجتماعية، من أجل تحقيق المحبة والوحدة والسلام، والعمل من أجل التطور والازدهار داخل المجتمع القروي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريمون زوزو يوحنا رمزي عادل العنيسي ميشال طنوس عبود جوزف محسن سركيس سابين تامر عبود زياد جرجس عيسي شربل دوميط حايك كريستيان نبيل عيسى ربيع ناهي اندراوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع ناهي اندراوس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود