All legislation

علم وخبر Notice of association No. 619 31/03/2011

تأسيس جمعية باسم: ««سوا» للإستشفاء المجاني» مركزها: بكفيا، المحيدثة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
619
Date
31/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1189-1190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 619 تاريخ 31/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: ««سوا» للإستشفاء المجاني» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23316 تاريخ 30/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: ««سوا» للإستشفاء المجاني». مركزها: بكفيا، المحيدثة - الشارع العام - العقار رقم 1032 - ملك بلدية بكفيا، المحيدثة - قضاء المتن. غايتها: 1 - المساهمة المالية في نفقات استشفاء الاعضاء المنتسبين. 2 - تأمين الدواء المجاني بحسب توافره. 3 - الإتفاق مع أطباء أخصائيين للمعاينة ببدلات منخفضة. 4 - المساهمة المالية في الفحوصات المخبرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رئيف فيليب العقل رولان ادوار بشير ربيع عبدالله فارس ايليت ضياء السكاف انطوان فرنسيس سعاده سمير نايف الزيناتي زاهيه ابراهيم همشري المعروفة (باندراوس) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رئيف فيليب العقل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود