All legislation

علم وخبر Notice of association No. 620 31/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «صندوق العون القانوني للفلسطينيين» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
620
Date
31/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1190-1191
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 620 تاريخ 31/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صندوق العون القانوني للفلسطينيين» والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 5593/2 تاريخ 28/11/2002 والاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 671 تاريخ 11/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق العون القانوني للفلسطينيين». مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع المقدسي - (العقار رقم 1615) - ملك شركة بيروت للبناء. غايتها: 1 - المساهمة في تقديم العون القانوني لضحايا الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان وقوانين الحرب والقانون الدولي الانساني وتقديم العون القانوني العاجل للدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية. 2 - المساهمة في الدفاع القانوني أمام المحاكم والمحافل الوطنية والدولية، وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي في حق الفلسطينيين وغيرهم. 3 - التعاون مع الهيئات والمنظمات التي لها أهداف مماثلة أو مشابهة لأهداف صندوق العون القانوني للفلسطينيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دولة الرئيس د. سليم احمد الحص د. محمد محمود المجذوب د. امين مكي مدني رفعت صدقي عبد الكريم النمر ابراهيم الحاج خليل عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: دولة الرئيس الدكتور سليم احمد الحص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود