المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 30/4/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارات رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 ورقم 991/1 تاريخ 4/10/2010 ورقم 1294/1 تاريخ 29/12/20 10 ورقم 70/1 تاريخ 31/1/2011 ورقم 376/1 تاريخ 3/3/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.