All legislation

قرار Decision No. 108 29/03/2011

تبنيد رقم 757 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
29/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1193-1194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 29/03/2011
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة COLOMBUS S.A.L، المسجّل بتاريخ 14 كانون الأول 2010،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 آذار 2011،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 28696/2010 تاريخ 2 آذار 2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الصنفان التاليان ، ماركة lotus، وفقا لما يلي: 1 - الصنف المسمّى Smartone، في البند التعريفي 3925.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، وهو عبارة عن حامل لفات الورق الصحي من لدائن، يثبت على الجدران له شكل دائري مقفل ويتضمن فتحة في وسطه تمكن من سحب الأوراق يدويا. 2 - الصنف المسمّى enMotion في البند التعريفي 8479.89.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، وهو عبارة عن حامل لفات مناشف الورق من معدن وغطاء خارجي من لدائن، يثبت على الجدران، يعمل على الكهرباء أو البطارية، ويوزع الأوراق أوتوماتيكيا دون لمس، بواسطة عين حسّاسة مثبتة في وسطه، وهو مجهز بأربعة أزرار لضبط وتعديل خصائصه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 29 آذار 2011 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي