ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة COLOMBUS S.A.L، المسجّل بتاريخ 14 كانون الأول 2010،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 آذار 2011،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 28696/2010 تاريخ 2 آذار 2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، الصنفان التاليان ، ماركة lotus، وفقا لما يلي: 1 - الصنف المسمّى Smartone، في البند التعريفي 3925.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، وهو عبارة عن حامل لفات الورق الصحي من لدائن، يثبت على الجدران له شكل دائري مقفل ويتضمن فتحة في وسطه تمكن من سحب الأوراق يدويا. 2 - الصنف المسمّى enMotion في البند التعريفي 8479.89.90 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة، وهو عبارة عن حامل لفات مناشف الورق من معدن وغطاء خارجي من لدائن، يثبت على الجدران، يعمل على الكهرباء أو البطارية، ويوزع الأوراق أوتوماتيكيا دون لمس، بواسطة عين حسّاسة مثبتة في وسطه، وهو مجهز بأربعة أزرار لضبط وتعديل خصائصه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 29 آذار 2011
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي