ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،
بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الضمان اللبنانية ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 15/2/2011، المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4/3/2011، والذي تقرر بموجبه تغيير اسم الشركة،
بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 547/ل.م.ض/2011 تاريخ 25/2/2011 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر بموجبها تغيير اسم الشركة،
بناء على كتاب الشركة تاريخ 7/3/2011 المتضمن تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تغيير إسمها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 655/ل.م.ض تاريخ 7/3/2011،
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/03/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم «شركة الضمان اللبنانية ش.م.ل» {Compagnie Libanaise d'Assurances (CLA) SAL} بحيث يصبح باللغة العربية «زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل» وباللغة الأجنبية {Zurich Insurance Middle East S.A.L}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 30/3/2011
وزير الاقتصاد والتجارة
محمد الصفدي