All legislation

قرار Decision No. 75 30/03/2011

تعديل اسم «شركة الضمان اللبنانية ش.م.ل» الى «زيورخ الشرق الاوسط للتأمين ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
30/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1195
Status
In force
Amended by
قرار رقم 520 تاريخ 06/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 30/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته، ولا سيما المواد 2 و5 و6 منه،

بناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة الضمان اللبنانية ش.م.ل المنعقدة بتاريخ 15/2/2011، المسجل لدى أمانة السجل التجاري في بيروت بتاريخ 4/3/2011، والذي تقرر بموجبه تغيير اسم الشركة،

بناء على كتاب لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 547/ل.م.ض/2011 تاريخ 25/2/2011 المتعلق بالتأشير على مقررات الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر بموجبها تغيير اسم الشركة،

بناء على كتاب الشركة تاريخ 7/3/2011 المتضمن تعديل الترخيص الممنوح لها عبر تغيير إسمها والمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 655/ل.م.ض تاريخ 7/3/2011،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/03/2011 والذي أبدى موافقته على طلب تعديل اسم الشركة،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم «شركة الضمان اللبنانية ش.م.ل» {Compagnie Libanaise d'Assurances (CLA) SAL} بحيث يصبح باللغة العربية «زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل» وباللغة الأجنبية {Zurich Insurance Middle East S.A.L}، على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 30/3/2011 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي