ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/3/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لتصنيع الالبان والاجبان في منطقة دير الاحمر - الأخوة - م.م.».
مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة.
نطاق عملها: دير الأحمر وجوارها. مركزها: دير الاحمر.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 . تصنيع إنتاج الحليب.
2 . تسويق الانتاج.
3 . تأمين مستلزمات الانتاج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/3/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن