All legislation

قرار Decision No. 57 23/03/2011

انشاء جمعية تعاونية لتصنيع الالبان والاجبان في منطقة دير الاحمر وجوارها - الأخوة - م.م. محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1197-1198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لتصنيع الالبان والاجبان في منطقة دير الاحمر - الأخوة - م.م.».

مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة.

نطاق عملها: دير الأحمر وجوارها. مركزها: دير الاحمر.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ل.ل. مليون وثلاثماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 . تصنيع إنتاج الحليب.

2 . تسويق الانتاج.

3 . تأمين مستلزمات الانتاج.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/3/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن