All legislation

قرار Decision No. 126 01/02/2011

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة أن أر أس التجارية ش.م.م. NR&S trading company

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
01/02/2011
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2011, p. 1198-1199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 01/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية، المقدم من شركة أن أر أس التجارية ش.م.م.NR&S trading company المسجل في وزارة الزراعة برقم 1660/4 تاريخ 29/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 123 استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/9/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لصالح شركة أن أر أس التجارية ش.م.م. NR&S trading company الكائنة على العنوان التالي: طرابلس - حي الزاهرية - شارع الاستقلال - رقم العقار 594 التل.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة) . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها) . القرار رقم 311/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم استيراد الادوية الادوية الزراعية) . القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار 309/1 تاريخ 24/6/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 1/2/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن