المادة 1
مادة 1: أنهيت، اعتبارا من تاريخ 9/5/2011 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد جوزف مجيد معماري (رقمه المالي 1/145) النائب العام الاستئنافي في بيروت وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 5787 06/04/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت، اعتبارا من تاريخ 9/5/2011 لبلوغه السن القانونية خدمة القاضي السيد جوزف مجيد معماري (رقمه المالي 1/145) النائب العام الاستئنافي في بيروت وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار