All legislation

مرسوم Decree No. 5798 11/04/2011

تصديق تعديل قسم من تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرقات المتفرعة عنه (قسم ضبية - طبرجا) المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 31/3/2005 المعدل بالمرسومين رقم 520 تاريخ 28/12/2007 ورقم 872 تاريخ 13/11/2008 وتخطيط وصلة لطريق في منطقة ذوق مكايل (قضاء كسروان - م

Type
مرسوم · Decree
Number
5798
Date
11/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1204-1205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5798 تاريخ 11/04/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرقات المتفرعة عنه (قسم ضبية - طبرجا) المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 31/3/2005 المعدل بالمرسومين رقم 520 تاريخ 28/12/2007 ورقم 872 تاريخ 13/11/2008 توفيرا لنفقات الاستملاك والتنفيذ،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 24/11/2010 - محضر رقم 46 بالموافقة على التعديل المذكور،

بناء على موافقة كل من بلديتي ذوق مصبح وذوق مكايل على هذا التعديل بموجب كتابيهما المسجلين لدى مجلس الانماء والاعمار تحت الرقم 12420/م.ر تاريخ 11/10/2010 والرقم 529/م.ر تاريخ 14/1/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 98/2011/ا تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل قسم من تخطيط اوتوستراد بيروت - طرابلس والطرقات المتفرعة عنه (قسم ضبية - طبرجا) المصدق بالمرسوم رقم 14308 تاريخ 31/3/2005 المعدل بالمرسومين رقم 520 تاريخ 28/12/2007 ورقم 872 تاريخ 13/11/2008 بحيث يلغى منه القسم المبين باللون البني وباللون البني ضمنه خطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 872 تاريخ 13/11/2008 الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه عن الصحيفة العينية العائدة لكل واحد من العقارات المبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط وصلة لطريق في منطقة ذوق مكايل العقارية المبين باللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح الآنف الذكر وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء حق ارتفاق على الأقسام من العقارات الواقعة في منطقتي ذوق مصبح وذوق مكايل العقاريتين المبينة بخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك العائدة لمشروع انشاء حق ارتفاق المذكور في المادة الخامسة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي