المادة 1
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 5491 تاريخ 6/12/2010 بحيث يصبح: الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جبيل - قضاء جبيل، بدلا من الاجازة بفتح مدرسة خاصة في غزير - قضاء كسروان والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 5786 06/04/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 5491 تاريخ 6/12/2010 والمتضمن الاجازة لجمعية الصوت العتيق بفتح مدرسة خاصة، في جبيل - قضاء جبيل باسم مدرسة «الصوت العتيق - كولو»، وحيث ورد خطأ في المرسوم المذكور أن عنوان المدرسة هو في غزير - قضاء كسروان،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 5491 تاريخ 6/12/2010 بحيث يصبح: الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جبيل - قضاء جبيل، بدلا من الاجازة بفتح مدرسة خاصة في غزير - قضاء كسروان والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة