All legislation

مرسوم Decree No. 5786 06/04/2011

تصحيح عنوان المرسوم رقم 5491 تاريخ 6/12/2010 والمتضمن الاجازة لجمعية الصوت العتيق بفتح مدرسة خاصة، في جبيل - قضاء جبيل باسم مدرسة «الصوت العتيق - كولو»، وحيث ورد خطأ في المرسوم المذكور أن عنوان المدرسة هو في غزير - قضاء كسروان،

Type
مرسوم · Decree
Number
5786
Date
06/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1205-1206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5786 تاريخ 06/04/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 5491 تاريخ 6/12/2010 والمتضمن الاجازة لجمعية الصوت العتيق بفتح مدرسة خاصة، في جبيل - قضاء جبيل باسم مدرسة «الصوت العتيق - كولو»، وحيث ورد خطأ في المرسوم المذكور أن عنوان المدرسة هو في غزير - قضاء كسروان،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 5491 تاريخ 6/12/2010 بحيث يصبح: الاجازة بفتح مدرسة خاصة في جبيل - قضاء جبيل، بدلا من الاجازة بفتح مدرسة خاصة في غزير - قضاء كسروان والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة