المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 4975/1982 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة القبيات ومحطة الهرمل في قضائي عكار والهرمل.
مرسوم Decree No. 5791 06/04/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 4975 تاريخ 13/3/1982 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خط توتر عالي 66 ك.ف بين محطة القبيات ومحطة الهرمل من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تصديق تعديل الخط المذكور بهدف تقويته،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 4975/1982 من أجل تنفيذ تقوية الخط الهوائي 66 ك.ف. بين محطة القبيات ومحطة الهرمل في قضائي عكار والهرمل.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 253E03 والخرائط رقم 253E01 (1/2 و2/2) و253E02 (1/2 و2/2) المرفقة بهدا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل