المادة 1
يعتبر مجلس بلدية القطين - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 657 08/04/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 148/ب تاريخ 10/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية القطين - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية القطين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود