All legislation

قرار Decision No. 657 08/04/2011

اعلان حل مجلس بلدية القطين قضاء المنية الضنية وتكليف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
657
Date
08/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1242-1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 657 تاريخ 08/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 148/ب تاريخ 10/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية القطين - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية القطين حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود