المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بياقوت - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 658 08/04/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 2171/ب تاريخ 24/12/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بياقوت - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
يتولى قائمقام المتن القيام بأعمال مجلس بلدية بياقوت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود