All legislation

قرار Decision No. 687 12/04/2011

تعيين مختار في بلدة خريبة الجندي قضاء عكار بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
687
Date
12/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1244
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 687 تاريخ 12/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 685 تاريخ 5/3/2011،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد مايز حلمي المصطفى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد خضر محي الدين ابراهيم طه لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود