المادة 1
مادة 1: عيّن السيد مايز حلمي المصطفى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد خضر محي الدين ابراهيم طه لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 687 12/04/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 685 تاريخ 5/3/2011،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد مايز حلمي المصطفى باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة خريبة الجندي - قضاء عكار، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد خضر محي الدين ابراهيم طه لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود