All legislation

قرار Decision No. 688 12/04/2011

تكليف قائمقام الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الشواغير الفوقا والتحتا قضاء الهرمل - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
688
Date
12/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1244-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 688 تاريخ 12/04/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 23 و24 منه،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 266/2010 - 2011 تاريخ 21/12/2010 القاضي بإبطال الانتخابات البلدية في بلدة الشواغير الفوقا والتحتا - قضاء الهرمل مع جميع النتائج المترتبة عليها،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 92 تاريخ 31/1/2011 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية الشواغير الفوقا والتحتا للسبب المبين اعلاه، حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود