إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته لا سيما المادة السابعة الفقرة الخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى مدير الادارة المشتركة العميد المهندس نقولا الهبر، بالاضافة الى صلاحياته المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، صلاحية توقيع البريد (باستثناء البريد المتعلق بعقد النفقات) الى كافة الادارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، والى كافة الوزارات والادارات الاخرى.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به لغاية 15/4/2011 ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويبقى العمل قائما بالقرارين رقم 2065 تاريخ 26/7/2006 ورقم 30 تاريخ 7/1/2011 خلال هذه الفترة.
بيروت في 13 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود