All legislation

علم وخبر Notice of association No. 633 02/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الزامنى» "ELSE MINNE FOUNDATION" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
633
Date
02/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1246
Status
In force
Amended by
قرار رقم 836 تاريخ 13/05/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 633 تاريخ 02/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الزامنى» {ELSE MINNE FOUNDATION} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4720 تاريخ 8/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الزامنى» {ELSE MINNE FOUNDATION}. مركزها: الحدث - حي الجامعة - بناية النهضة - ملك الاحمر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 2 - اقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر للمهمشين اجتماعيا. 3 - اقامة دورات ولقاءات ومحاضرات لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للايتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والصحية وتحسين ظروف العيش للمشردين والمتسربين تحت سقف الانشطة الاجتماعية. 5 - اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 6 - تثقيف الاطفال والاولاد من نواحي عدة منها النوادي ودور السينما والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد علي الاحمر - نسرين علي الاحمر - نوال احمد الاحمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي الاحمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود