المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الزامنى» {ELSE MINNE FOUNDATION}. مركزها: الحدث - حي الجامعة - بناية النهضة - ملك الاحمر - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة. 2 - اقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر للمهمشين اجتماعيا. 3 - اقامة دورات ولقاءات ومحاضرات لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. 4 - تقديم المنح الدراسية أو العمل على توفيرها للطلاب بغية تمكينهم من متابعة دراساتهم ورفع مستواهم العلمي والثقافي ولا سيما للايتام منهم أو لذوي الدخل المحدود ولإكمال دراساتهم الجامعية والتخصصية، القيام بكل ما من شأنه لتقديم المساعدات على اختلاف انواعها وفي جميع المجالات الاجتماعية والانمائية والثقافية والتربوية والصحية وتحسين ظروف العيش للمشردين والمتسربين تحت سقف الانشطة الاجتماعية. 5 - اقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للايتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين. 6 - تثقيف الاطفال والاولاد من نواحي عدة منها النوادي ودور السينما والمسارح والموسيقى وقاعات المحاضرات ومراكز المعلوماتية ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة واللغات، وكل ذلك بهدف تنمية ورعاية الشباب وتطوير قدراته. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد علي الاحمر - نسرين علي الاحمر - نوال احمد الاحمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد علي الاحمر.