ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سيدات الجديدة - بقعاتا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3730 تاريخ 22/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سيدات الجديدة - بقعاتا». مركزها: الجديدة - بقعاتا - ملك ناجي الفطايري - الطابق الارضي - قضاء الشوف. غايتها: 1 - نشر مبادئ وقيم المواطنية في اطار الحقوق والواجبات والتعاضد الاجتماعي. 2 - مشاركة المواطنين ومبادرتهم في التنمية المحلية وفي سبيل تحسين نوعية الحياة المشتركة. 3 - تعميم قيم ومبادئ وسلوكيات المواطنية والمشاركة بكافة وسائل الاعلام والنشر. 4 - بث روح التعاون من خلال العمل الجماعي بين المواطنين لتطوير سبل حياتهم نحو الافضل. 5 - دعم دور المرأة في تطوير الحياة الاجتماعية والانمائية والثقافية في اطار تواجدها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - ربا داود نصر الدين - غانيه بهجت شديد - جهينا مسعود ابو خزام - نجاة شاهين سري الدين - راغده يوسف باز - يسري زهير الفطايري - جمانا سميح (الشهير باحسان) الغزال - جميله رؤوف نصرالله - رانيه نبيه الفطايري ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية راغدة يوسف باز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 نسيان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود