All legislation

علم وخبر Notice of association No. 639 04/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل تابت الثقافية الخيرية الاجتماعية - بحمدون» مركزها: بحمدون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
639
Date
04/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1247-1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 639 تاريخ 04/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل تابت الثقافية الخيرية الاجتماعية - بحمدون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20184 تاريخ 15/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل تابت الثقافية الخيرية الاجتماعية - بحمدون». مركزها: بحمدون - ملك وقف كنيسة مار جرجس المارونية - قضاء عاليه. غايتها: 1 - تحقيق بعض الخدمات والتقديمات الاجتماعية كتأمين التعليم لاولاد العائلة، ومنح المكافآت للمتفوقين منهم، ومساعدة المرضى من افرادها، ورعاية الايتام منهم، ومساعدة العائلات المستورة، والاهتمام بالعجزة المحتاجين. 2 - الاهتمام بكافة مستلزمات دفن الموتى من ابناء العائلة. 3 - تنظيم النشاطات والرحلات الترفيهية في الداخل والخارج. 4 - تنظيم الندوات واللقاءات الثقافية بهدف تنمية الوعي والمعرفة والتعريف بتاريخ العائلة ورجالاتها. 5 - تشجيع افراد العائلة على الاقامة في ضيعتهم من خلال انشاء تعاونية سكنية. 6 - توطيد اواصر العلاقة بين افراد العائلة المقيمين والمغتربين منهم والسعي الى تأسيس اتحاد لرابطات آل تابت في سائر المناطق اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الاب د. فادي ايليا ثابت - ميلاد كمال تابت - ميشال ايليا تابت - نانسي غازي تابت - وسيم بشارة تابت - قبلان ميشال تابت - انطوان لويس تابت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاب الدكتور فادي ايليا ثابت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود