All legislation

علم وخبر Notice of association No. 640 04/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «مجلس إنماء الجديدة البوشرية السد» مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
640
Date
04/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1248-1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 640 تاريخ 04/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس إنماء الجديدة البوشرية السد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2442 تاريخ 3/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس إنماء الجديدة البوشرية السد». مركزها: البوشرية - شارع مستشفى مار بطرس وبولس - العقار رقم 3293 - ملك كلود بيكر - الطابق الثاني - قضاء المتن. غايتها: 1 - خلق جو من التضامن والتآخي بين افراد منطقتنا. 2 - تنمية الشعور الوطني والتعاون الوثيق في المنطقة لما يعود بالخير لجميع ابنائها. 3 - التفاعل مع اهالي المنطقة اجتماعيا وصحيا. 4 - رفع المستوى الثقافي والاخلاقي والاجتماعي. 5 - خلق نشاطات ثقافية اجتماعية. 6 - السعي الى مساعدة الاسر المستورة والمرضى والعجز. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - طانيوس يوسف بو جوده - معوض يوسف بو جوده - انطوان سعيد القاصوف - جورج منصور القسيس - قيصر اوغست باخوس - الياس انيس واكيم - انطوان جرجي راضي - بيار بربر بو جوده - كلود بيار جان جوزيف بايكر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان جرجي راضي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود