المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رجال الاعمال في طرابلس» {Businessmen's Association of Tripoli(BAT) مركزها: طرابلس - البولفار - بناية سيتي بكري - الطابق السابع. غايتها: - سعيا لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1 - عقد وتنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات لمناقشة مواضيع اقتصادية وتنموية يشارك فيها اقتصاديون ورجال اعمال من مختلف المناطق اللبنانية ورجال اعمال عرب واجانب. 2 - اعداد وتقديم الخطط والدراسات لمشاريع اقتصادية وتنموية تتضمن الجدوى أو الفائدة الاقتصادية المرجوة منها وعرض سبل تمويلها وآليات تنفيذها. 3 - تسليط الضوء على المشاريع الاقتصادية والتنموية الهامة وعرض الصعوبات التي تعترض تنفيذها والسعي لمعالجتها توصلا لتبنيها وتنفيذها. 4 - التعاون والتنسيق مع الهيئات الاقتصادية ومنتديات رجال الاعمال العربية والعالمية بما من شأنه المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية في طرابلس خصوصا والشمال عموما. 5 - اصدار مجلة أو نشرة دورية اقتصادية تعنى بنشر نشاطات الاعمال في طرابلس وتسلط الضوء على اهم المشاريع والخطط الاقتصادية والتنموية، بهدف توسيع دائرة نشاطاتها وتعزيز قدرتها الانتاجية وفائدتها الاقتصادية. 6 - انشاء وتملك وتأسيس المراكز والمباني اللازمة لممارسة الجمعية لنشاطاتها وتحقيق اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وسيم سالم اديب عبد الواحد - وليد عبدالرزاق الحجه - صفوان محمد سميح مبيض - عمر منذر حلاب - محمد عبد الرزاق اديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسيم سالم اديب عبد الواحد.