All legislation

علم وخبر Notice of association No. 641 05/04/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية رجال الاعمال في طرابلس» {Businessmen's Association of Tripoli (BAT مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
641
Date
05/04/2010
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1249-1250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 641 تاريخ 05/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رجال الاعمال في طرابلس» {Businessmen's Association of Tripoli(BAT والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3575 تاريخ 21/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية رجال الاعمال في طرابلس» {Businessmen's Association of Tripoli(BAT) مركزها: طرابلس - البولفار - بناية سيتي بكري - الطابق السابع. غايتها: - سعيا لتحقيق اهدافها والغاية من انشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الاراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس والشمال بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: 1 - عقد وتنظيم لقاءات وندوات ومؤتمرات لمناقشة مواضيع اقتصادية وتنموية يشارك فيها اقتصاديون ورجال اعمال من مختلف المناطق اللبنانية ورجال اعمال عرب واجانب. 2 - اعداد وتقديم الخطط والدراسات لمشاريع اقتصادية وتنموية تتضمن الجدوى أو الفائدة الاقتصادية المرجوة منها وعرض سبل تمويلها وآليات تنفيذها. 3 - تسليط الضوء على المشاريع الاقتصادية والتنموية الهامة وعرض الصعوبات التي تعترض تنفيذها والسعي لمعالجتها توصلا لتبنيها وتنفيذها. 4 - التعاون والتنسيق مع الهيئات الاقتصادية ومنتديات رجال الاعمال العربية والعالمية بما من شأنه المساهمة في تمويل وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية في طرابلس خصوصا والشمال عموما. 5 - اصدار مجلة أو نشرة دورية اقتصادية تعنى بنشر نشاطات الاعمال في طرابلس وتسلط الضوء على اهم المشاريع والخطط الاقتصادية والتنموية، بهدف توسيع دائرة نشاطاتها وتعزيز قدرتها الانتاجية وفائدتها الاقتصادية. 6 - انشاء وتملك وتأسيس المراكز والمباني اللازمة لممارسة الجمعية لنشاطاتها وتحقيق اهدافها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - وسيم سالم اديب عبد الواحد - وليد عبدالرزاق الحجه - صفوان محمد سميح مبيض - عمر منذر حلاب - محمد عبد الرزاق اديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسيم سالم اديب عبد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود