All legislation

علم وخبر Notice of association No. 643 05/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «المجموعة النسوية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
643
Date
05/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1250-1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 643 تاريخ 05/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المجموعة النسوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1924 تاريخ 27/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المجموعة النسوية». مركزها: بيروت - الاشرفية - شارع شحروري - مبنى بريدي - الطابق الاول. غايتها: - تهدف الجمعية الى المساهمة في: 1 - القضاء على العنف والتمييز على اساس الجندر. 2 - تطوير وتدريب وتنمية الجمعيات الاهلية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - فرح محمد فواز سلكا - زينب سمير ناصر - لين فادي درويش ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زينب سمير ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود