All legislation

علم وخبر Notice of association No. 653 07/04/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 324 تاريخ 22/2/2011 للجمعية المسماة: «جمعية القديس مكسيموس» مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
653
Date
07/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 653 تاريخ 07/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 324 تاريخ 22/2/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية القديس مكسيموس» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1887 تاريخ 17/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«جمعية القديس مكسيموس» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 324 تاريخ 22/2/2011 وأصبحت على النحو التالي:

غايتها:

- رعاية وايواء أيتام وحالات إجتماعية صعبة، تربوية - ثقافية - إجتماعية - مهنية عن طريق فتح مدارس خاصة في كافة المراحل التعليمية وإجراء الندوات والاجتماعات الفكرية والاجتماعية والتعاون مع المؤسسات والجمعيات في سبيل الاهداف الانسانية المتعلقة بالطفولة لا سيما الأيتام منهم والحالات الاجتماعية الصعبة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

رعاية وايواء أيتام وحالات إجتماعية صعبة، تربوية - ثقافية - إجتماعية - مهنية، وإجراء الندوات والاجتماعات الفكرية والاجتماعية والتعاون مع المؤسسات والجمعيات في سبيل الاهداف الانسانية المتعلقة بالطفولة لا سيما الأيتام منهم والحالات الاجتماعية الصعبة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود