ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نور السماء الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14076 تاريخ 10/8/2010 والاستدعاء المسجل برقم 14076 تاريخ 28/9/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نور السماء الخيرية». مركزها: الغبيري - شارع العريس - ملك حافظ الخليل - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - محاربة الفقر والجهل والمرض. 2 - إنشاء المدارس والمستوصفات الخيرية. 3 - تقديم المساعدات الاجتماعية. 4 - الاهتمام بقضايا الشباب ومعالجة مشاكلهم وتوجيههم. 5 - الاسهام في الوعي الثقافي والتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عبد الرحيم علي حوماني - محمد نزيه ايوب - هبه محمد قصير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم علي حوماني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود