ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التوعية والإنماء الاجتماعية في الضنية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10536 تاريخ 9/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «التوعية والإنماء الاجتماعية في الضنية». مركزها: سير - شارع حليا - بناية محمد فتفت - ملك مخيبر شوك - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 - الاهتمام بالشأن التربوي والثقافي. 2 - الاهتمام بالشأن الاجتماعي. 3 - الاهتمام بالشأن الزراعي ودعم المزارعين. 4 - الاهتمام بالشأن الصحي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمود احمد السيد - احمد رمزي عيسى - حسام الدين علي درباس - جمال احمد عبيد - مخيبر محمد شوك - فيصل نظيم يخنه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فيصل نظيم يخنه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود