المادة 1
في التسجيل إن شركة: AMPACET CYPRUS LIMITED ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /5.000/E فقط خمسة آلاف يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها 1 Avlonos Street CY-1075 Nicosia, Cyprus تقدمت بتاريخ 28/2/2011، بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 28/2/2011 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 133756/25 تاريخ 4 آذار 2011، والمستند المتعلق بتعيين السيد خليل فضة مديرا وحيدا لها في لبنان. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو صناعة ال master batch والالوان وكل ما يتعلق بتلوين صناعة البلاستيك، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.