All legislation

مرسوم Decree No. 5810 16/04/2011

قبول استقالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
5810
Date
16/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5810 تاريخ 16/04/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 64 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد جورج ايلي عقيص قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل المسجل برقم 3493/ق تاريخ 30/12/2010،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2011،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة السيد جورج ايلي عقيص، قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل (رقمه المالي 1/340) من الخدمة بناء على طلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار