All legislation

قرار Decision No. 74 29/03/2011

الغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
29/03/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1266-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 29/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة الشركة العالمية للتجارة والسياحة ش.م.م. رقم 415/2 تاريخ 10/2/2011 المتعلق بإلغاء الوكالة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،

بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 3/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب الترخيص رقم /89/ تاريخ 17/10/1991 المعطى الى وكالة الشركة العالمية للتجارة والسياحة في منطقة شتورا العقارية، وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آذار 2011 وزير السياحة فادي عبود