المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فت لايف جيم الرياضي» مركزها: المنصورية، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: التربية البدنية.
قرار Decision No. 77 14/04/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي فت لايف جيم الرياضي» المسجل تحت الرقم 3624/د تاريخ 17/11/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 21408 تاريخ 2/4/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/12/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي فت لايف جيم الرياضي» مركزها: المنصورية، قضاء المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: التربية البدنية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خير يوسف أبو خير - ليلى يوسف أبو خير - فاديا أنطوان نخله - بشير جورج بدر - جورج مخايل بدر - ناتالي جورج بدر - سليمان يوسف ابو خير.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 نيسان 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله