المادة 1
مادة 1: يُشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 52 .
قرار Decision No. 10684 04/04/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،
وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/3/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 52 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه