All legislation

قرار Decision No. 10684 04/04/2011

شطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
10684
Date
04/04/2011
Official Gazette
Issue 16, 14/04/2011, p. 1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10684 تاريخ 04/04/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام المادة 208 المعطوفة على المادة 182 من قانون النقد والتسليف،

وبناء على القرار رقم 10628 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2011،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/3/11 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14/3/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم شركة «أوفر سيز فايننشل غروب ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 52 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه