All legislation

قرار Decision No. 703 13/04/2011

تعيين مختار في حي السراي-مدينة النبطية بديلا عن المختار المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
703
Date
13/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 703 تاريخ 13/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 529 تاريخ 2/3/2011،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جمال الدين حسين طه باعتباره أول الخاسرين في حي السراي في مدينة النبطية، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد عبد الامير حسين جعاره لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود