المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 659 تاريخ 8/4/2011 (اعلان حل مجلس بلدية كفرجرة-قضاء جزين) بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتولى رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام باعمال مجلس بلدية كفرجرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد). والباقي دون تعديل.