All legislation

قرار Decision No. 738 19/04/2011

تعديل القرار رقم 659 تاريخ 8/4/2011 المتعلق باعلان حل مجلس بلدية كفرجرة - قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
738
Date
19/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 738 تاريخ 19/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 659 تاريخ 8/4/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 659 تاريخ 8/4/2011 (اعلان حل مجلس بلدية كفرجرة-قضاء جزين) بحيث تصبح على الشكل التالي: "يتولى رئيس القسم الاصيل في قضاء جزين القيام باعمال مجلس بلدية كفرجرة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد). والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود