All legislation

علم وخبر Notice of association No. 684 12/04/2011

تأسيس جمعية باسم:"صقور الأرز الثقافية - الاجتماعية - البيئية" مركزها:صغبين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
684
Date
12/04/2011
Official Gazette
Issue 17, 21/04/2011, p. 1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 684 تاريخ 12/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"صقور الأرز الثقافية-الاجتماعية-البيئية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1892 تاريخ 27/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "صقور الأرز الثقافية-الاجتماعية-البيئية".

مركزها:صغبين - الساعة - الشارع العام - العقار رقم 3162 - قضاء البقاع الغربي.

غايتها:

- الغاية من تأسيس الجمعية هو نشر المعرفة الوطنية والثقافية والمساعدة البيئية والاجتماعية للوصول الى مجتمع أفضل.

على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: جورج كميل النحاس ميشيلا جورج ابو صوان جورج حسيب مسعد روني جوزف فرحات جرجس الياس ابو حمد.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد جورج حسيب مسعد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود