ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"صقور الأرز الثقافية-الاجتماعية-البيئية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1892 تاريخ 27/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "صقور الأرز الثقافية-الاجتماعية-البيئية".
مركزها:صغبين - الساعة - الشارع العام - العقار رقم 3162 - قضاء البقاع الغربي.
غايتها:
- الغاية من تأسيس الجمعية هو نشر المعرفة الوطنية والثقافية والمساعدة البيئية والاجتماعية للوصول الى مجتمع أفضل.
على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: جورج كميل النحاس ميشيلا جورج ابو صوان جورج حسيب مسعد روني جوزف فرحات جرجس الياس ابو حمد.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد جورج حسيب مسعد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود