ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"وقاية من أجل صحة أفضل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6159 تاريخ 1/4/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "وقاية من أجل صحة أفضل" مركزها:المنصورية-شارع البريد-بناية يزبك وحاموش-الطابق الأول-قضاء المتن. غايتها: 1-تقديم المساعدات والخدمات الطبية والاستشفائية. 2-القيام بحملات توعية وإرشاد صحي لا سيما للاشخاص المعرضين للاصابة بأمراض مزمنة ووراثية. 3-إقامة الندوات والمؤتمرات للتوعية الصحية. 4تشجيع التعليم والتخصص وتقديم المساعدات والمنح والقروض. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.روجيه جورج حاموش وسام انطوان زينون كلار نجيب السكاف نسرين نديم رزق الله نعمه جان عساف ممثلة الجمعية تجاه الحكومة:السيدة نسرين نديم رزق الله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 نيسان 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود