The whole text

قرار رقم 28 تاريخ 21/04/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوّض مدير عام رئاسة الجمهورية بالانابة المدير العام رئيس فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية السيد إيلي عساف ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 - نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة - 28 - الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية. 2 - توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته. 3 - توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج اوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 1 من قرار رقم 28 تاريخ 21/04/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228387/article/1/