All legislation

علم وخبر Notice of association No. 734 18/04/2011

تأسيس جمعية باسم: «العناية ببر الوالدين الخيرية» مركزها: جويا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
734
Date
18/04/2011
Official Gazette
Issue 19, 28/04/2011, p. 1463-1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 734 تاريخ 18/04/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «العناية ببر الوالدين الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6002 تاريخ 30/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «العناية ببر الوالدين الخيرية» مركزها: جويا - الشارع العام - سنتر فواز - الطابق الثاني - قضاء صور. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمعوزين والمرضى. 2 - إنشاء المستوصفات الخيرية والمدارس الخاصة وبناء المساكن للفقراء والمعوزين. 3 - خدمة الانسان والعمل على تأمين الأمن الصحي والاجتماعي والثقافي والمحافظة على البيئة. 4 - تكريس الروح الوطنية والأخوة بين اللبنانيين. 5 - التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجمعيات. 6 - مساعدة المعوقين والجرحى والأيتام وإنشاء المراكز الخاصة بهم. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. رضوان حسن خاتون - د. مرتضى سعيد جشي - حسين سعيد جشي - عادل كامل قانصو - حسن سعيد جشي - حسن محمد زين - جهاد جميل دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عادل كامل قانصو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود